السيد أحمد الموسوي الروضاتي
92
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 19 : كتاب الإقرار : وعندنا العارية أمانة . . . * إذا قال له علي درهم فدرهم فإنه يلزمه درهم واحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 26 : كتاب الإقرار : فإن قال : له على درهم فدرهم ، فإنه يلزمه درهم واحد بلا خلاف . . . * إذا تزوج حر جارية وولدت منه فالولد لا حق به بالحرية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 29 : كتاب الإقرار : إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا فقال السيد بعتكها فالجارية مملوكة لك وعليك الثمن ، وقال الواطي زوجتنيها ، فالجارية لك وعلي مهرها . . . صحة 30 : هذا إذا وطئها ولم يحبلها فأما إذا أحبلها وولدت منه فهو مدع أن الأمة ملك للواطئ ، وأن الولد انعقد حرا ، وأن الجارية صارت أم ولد له ، وأن له عليه الثمن ، والواطي يدعي أنها زوجته وأنها ملك لسيدها ، فعندنا أن الولد لا حق به وهو حر ، وعند المخالف الولد رق له . . . * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فنسبه لا يثبت * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 38 : كتاب الإقرار : إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر ، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت ، فأما المال الذي حصل في يد المقر فإنه يثبت المشاركة ، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته ، فيكون له ثلث ما في يده ، ثم على هذا الحساب وفيه خلاف . . . * إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 41 : كتاب الإقرار : إذا مات صبي مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرايط حاصلة من الإمكان وغيره ، وليس لأحد أن يقول إن هاهنا تهمة من حيث يجوز أن يكون قصد بذلك أخذ المال وذلك أن هذا يقصد به إذا كان حيا وله مال فأقر به ، فإن لحوق التهمة يجوز في هذه الحال لأنه ينتفع بماله ويساره كما ينتفع به بعد موته ، وإن كان المقر به كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره ووجود الشرايط ، وتصديقه لا يراعى لأنه إذا مات صار في معنى الصغير والمجنون الذي لا حكم لكلامه ، ولا اعتبار بتصديقه ، ولا خلاف في هذه .